الشيخ محمد باقر الإيرواني

221

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ « 1 » . وتقييد البنت بما إذا كانت واحدة باعتبار ان فرض الأكثر الثلثان . وتقييد الأخت بكونها للأبوين أو للأب لما سيأتي من أن الأخت من الام فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها . والتقييد بما إذا لم يكن معها أخ باعتبار انه مع وجوده يكون الإرث بالقرابة . 4 - واما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل فهو للتمسك باطلاق كلمة الولد في قوله تعالى : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ . 5 - واما ان الربع لمن تقدم فلقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ . . . وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ « 2 » وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالاطلاق كما تقدم . واما ان الربع يقسّم بالتساوي على الزوجات مع تعددهن فلان ذلك لازم اثبات الربع لهن ، إذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح فيتعين ثبوته للجميع بنحو التساوي . وتؤيد ذلك رواية العبدي « 3 » فلاحظ . 6 - واما ان الثمن لمن تقدم فلقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 511 الباب 2 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .